الجريدة الرسميةالعدد 2687ص 5571 كانون الثاني 1977
المادة 5- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد الرسم السنوي المستحق على اي مكتب مهني على الوجه التالي:
1- عشرون دينارا اذا كان يعمل في المكتب المهني شخص واحد.
2- عشرة دنانير عن كل شخص آخر اذا كان يعمل في المكتب المهني اكثر من شخص واحد ويشترط في جميع الاحوال ان لا يزيد
مجموع الرسوم المستحقة على الاشخاص الذين يعملون في اي مكتب مهني على مائة دينار مهما بلغ عددهم.
ب- يستوفى الرسم كاملا عن اي شخص اذا بدأ ممارسة المهنة خلال النصف الاول من السنة المالية ونصف الرسم السنوي اذا بدأ
ممارستها في اي وقت خلال النصف الثاني من تلك السنة.