الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930
الأعتراض على تسجيل علامة تجارية
10-1 يجوز لاي شخص ان يقدم خلال ستة اشهر من تاريخ نشر الطلب لتسجيل علامة تجارية الى رئيس كتاب محكمة الاستئناف اخطارا
يعترض فيه على التسجيل ويعطي هذا الاخطار كتابة بالصورة المعينة ويبين فيه اسباب الاعتراض.
2- على رئيس كتاب محكمة الاستئناف ان يودع نسخة من الاعتراض الى المسجل ويبلغ نسخة اخرى الى طالب التسجيل
3- يعتبر تقديم الاعتراض وتبليغه مشروعا في الاجراءات لدى محكمة الاستئناف للبت في مشروعية الاعتراض ويجوز للمحكمة
ان ترفض الاعتراض بتمامه او تقبله او ان تامر بان يسمح بتسجيل الطلب فقط بموجب شروط او تعديلات او قيود بشان طريقة
المستعمل او مكانه حسب الظروف التي يراها موافقة.
4- يقدم الفريق الذي يكسب الدعوى صورة مصدقة عن الحكم الى المسجل