التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 254، ص 104
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930

الأعتراض على تسجيل علامة تجارية 10-1 يجوز لاي شخص ان يقدم خلال ستة اشهر من تاريخ نشر الطلب لتسجيل علامة تجارية الى رئيس كتاب محكمة الاستئناف اخطارا يعترض فيه على التسجيل ويعطي هذا الاخطار كتابة بالصورة المعينة ويبين فيه اسباب الاعتراض. 2- على رئيس كتاب محكمة الاستئناف ان يودع نسخة من الاعتراض الى المسجل ويبلغ نسخة اخرى الى طالب التسجيل 3- يعتبر تقديم الاعتراض وتبليغه مشروعا في الاجراءات لدى محكمة الاستئناف للبت في مشروعية الاعتراض ويجوز للمحكمة ان ترفض الاعتراض بتمامه او تقبله او ان تامر بان يسمح بتسجيل الطلب فقط بموجب شروط او تعديلات او قيود بشان طريقة المستعمل او مكانه حسب الظروف التي يراها موافقة. 4- يقدم الفريق الذي يكسب الدعوى صورة مصدقة عن الحكم الى المسجل

الإحالة

المادة 10 من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 254، ص 104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية