التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 254، ص 104
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930

تسجيل العلامة التجارية 11-1- اذا انقضت مدة الاعتراض بدون ان يعترض شخص ما او بعد ان يقرر الاعتراض لمصلحة الطالب يسجل المسجل العلامة التجارية بناء على طلب ذلك الطالب وتسجل تلك العلامة بتاريخ الطلب وتوخياَ للغرض المقصود من هذا القانون يعتبر هذا التاريخ تاريخ التسجيل 2- يعطى المسجل الطالب عند تسجيل علامة تجارية شهادة موقعة منه على النوذج المعين بتسجيل تلك العلامة التجارية

الإحالة

المادة 11 من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 254، ص 104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية