الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930
الغاء تسجيل العلامة التجارية
17- 1- يجوز لاي شخص ان يطلب الغاء تسجيل اية علامة تجارية له مصلحة بها للاسباب التالية أ- كون العلامة لا تستوجب
التسجيل وفقا لاحكام المواد( 5و6و7).
ب- كون تسجيل العلامة وقع بطريق الاحتيال مع العلم بحقوق الطالب في ملكية العلامة
ج- عدم وجود مستعمل حقيقي لتلك العلامة التجارية المتعلقة بالبضائع التي سجلت من اجلها وعدم وجود ذلك المستعمل خلال
السنتين اللتين تقدمتا الطلب
يجب ان يقدم طلب اللغاء بموجب الفقرتين( أوب) من هذه المادة خلال خمس سنوات من تسجيل العلامة
2- يقدم طلب الالغاء الى محكمة الاستئناف وعلى الشخص المحكوم له ان يقدم الى المسجل صورة مصدقة عن اي حكم تصدره المحكمة
بالالغاء.