التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 254، ص 104
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930

الغاء تسجيل العلامة التجارية 17- 1- يجوز لاي شخص ان يطلب الغاء تسجيل اية علامة تجارية له مصلحة بها للاسباب التالية أ- كون العلامة لا تستوجب التسجيل وفقا لاحكام المواد( 5و6و7). ب- كون تسجيل العلامة وقع بطريق الاحتيال مع العلم بحقوق الطالب في ملكية العلامة ج- عدم وجود مستعمل حقيقي لتلك العلامة التجارية المتعلقة بالبضائع التي سجلت من اجلها وعدم وجود ذلك المستعمل خلال السنتين اللتين تقدمتا الطلب يجب ان يقدم طلب اللغاء بموجب الفقرتين( أوب) من هذه المادة خلال خمس سنوات من تسجيل العلامة 2- يقدم طلب الالغاء الى محكمة الاستئناف وعلى الشخص المحكوم له ان يقدم الى المسجل صورة مصدقة عن اي حكم تصدره المحكمة بالالغاء.

الإحالة

المادة 17 من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 254، ص 104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية