الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930
تسجيل علامة تجارية نقلت بالتحويل
18- 1- عندما يصبح شخص ما بموجب تنازل او تحويل او عمل قانوني اخر مالكا لعلامة تجارية مسجلة عليه ان يقدم طلبا الى
المسجل ليسجل ملكيته وعلى المسجل لدى استلامه هذا الطلب واقتناعه بثبوت الملكية ان يسجله بانه صاحب العلامة التجارية
وان يدون في السجل في الصورة المعنية التنازل او التحويل او اية وثيقة اخرى تتعلق بالملكية ويكون اي قرار يصدره المسجل
بموجب هذه المادة تابعا للاعتراض لدى محكمة الاستئناف
2- وفي عدا القضايا التي يعترض عليها بمقتضى هذه المادة لا يقبل (عند اعطاء الشهادة في اية محكمة ) عقد او سند لم
يقيد سابقا في السجل طبقا لنصوص الفقرة (1) من هذه المادة كبينة على ملكية العلامة التجارية الا اذا امرت المحكمة
بخلاف ذلك