التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 254، ص 104
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930

تسجيل علامة تجارية نقلت بالتحويل 18- 1- عندما يصبح شخص ما بموجب تنازل او تحويل او عمل قانوني اخر مالكا لعلامة تجارية مسجلة عليه ان يقدم طلبا الى المسجل ليسجل ملكيته وعلى المسجل لدى استلامه هذا الطلب واقتناعه بثبوت الملكية ان يسجله بانه صاحب العلامة التجارية وان يدون في السجل في الصورة المعنية التنازل او التحويل او اية وثيقة اخرى تتعلق بالملكية ويكون اي قرار يصدره المسجل بموجب هذه المادة تابعا للاعتراض لدى محكمة الاستئناف 2- وفي عدا القضايا التي يعترض عليها بمقتضى هذه المادة لا يقبل (عند اعطاء الشهادة في اية محكمة ) عقد او سند لم يقيد سابقا في السجل طبقا لنصوص الفقرة (1) من هذه المادة كبينة على ملكية العلامة التجارية الا اذا امرت المحكمة بخلاف ذلك

الإحالة

المادة 18 من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 254، ص 104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية