الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930
أستعمال العلامة التجارية بصورة مطلقة
20- مع مراعاة اية قيود وشروط مقيدة في السجل فان تسجل شخص ملك لعلامة تجارية يخول ذلك الشخص الحق في استعمال تلك
العلامة التجارية الموجودة على البضائع او التي تتعلق بها والتي سجلت من اجلها بصورة مطلقة لا يشاركه فيها احد وذلك
اذا كان التسجيل قانونيا على انه اذا كان شخصان او اكثر مسجلين اصحابا لعلامة تجارية واحدة عائدة لذات البضائع لا
يحق لاي منهما ان يستقل باستعمالها بموجب ذلك التسجيل بالنسبة للاخر ( الا بقدر ما عينه له المسجل من الحقوق ) ولكن
بخلاف ذلك يكون لكل منهما ذات الحقوق كما لو كان هو الوحيد المسجل صاحبا لتلك العلامة