التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 254، ص 104
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930

أستعمال العلامة التجارية بصورة مطلقة 20- مع مراعاة اية قيود وشروط مقيدة في السجل فان تسجل شخص ملك لعلامة تجارية يخول ذلك الشخص الحق في استعمال تلك العلامة التجارية الموجودة على البضائع او التي تتعلق بها والتي سجلت من اجلها بصورة مطلقة لا يشاركه فيها احد وذلك اذا كان التسجيل قانونيا على انه اذا كان شخصان او اكثر مسجلين اصحابا لعلامة تجارية واحدة عائدة لذات البضائع لا يحق لاي منهما ان يستقل باستعمالها بموجب ذلك التسجيل بالنسبة للاخر ( الا بقدر ما عينه له المسجل من الحقوق ) ولكن بخلاف ذلك يكون لكل منهما ذات الحقوق كما لو كان هو الوحيد المسجل صاحبا لتلك العلامة

الإحالة

المادة 20 من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 254، ص 104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية