التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 254، ص 104
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930

تغير العلامة التجارية 19- يجوز لصاحب العلامة التجارية المسجلة ان يطلب الى المسجل بالصورة المعينة ان يرخص له بان يضيف شيئا الى تلك العلامة التجارية او يغيرها باية صورة تؤثر على ذاتيتها ويجوز للمسجل ان يرفض اعطاء هذا الترخيص او ان يصرح بشروط وقيود بحسب طريقة المستعمل او مكانه كما يراه موافقا الا انه يكون هذا الرفض او التصريح حسب شروطه تابعا للاعتراض لدى محكمة الاستئناف اما اذا صرح بذلك فتنشر العلامة التجارية بالصورة التي تغيرت فيها.

الإحالة

المادة 19 من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 254، ص 104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية