التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 254، ص 104
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930

طلب تسجيل العلامة التجارية 5- 1- كل من يرغب ان يستقل في استعمال علامة تجارية كي يفرق البضائع التي هي من صنعه او اختياره او التي اعطي شهادة بها او يتعاطى بها او يعرضها للبيع ( عليه ) ان يطلب تسجيل تلك العلامة بموجب احكام هذا القانون. 2- يجب ان تحتوي العلامات التجارية القابلة للتسجيل على جروف او اشارات او علامات او تركيباتها او بعضها التي لها صفة فارقة 3- يجوز ان تسجل العلامات التجارية بتحديد الوانها 4- يجب ان تسجل كل علامة مخصوصة او صنف منها.

الإحالة

المادة 5 من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 254، ص 104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية