التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 254، ص 104
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930

6- لا يجوز تسجيل ما ياتي كعلامات تجارية: 1- الشعائر العمومية او الشارات او اشعار شرق الاردن او الدولة المنتدبة او شعائر البلاد او الامم الاجنبية الا بتفويض من المراجع الايجابية 2- العلامات التي تدل على صفة رسمية الا اذا فوضت وضعها المراجع الايجابية التي تخصها تلك العلامات او التي هي تحت مراقبتها 3- العلامات التي تشابه الراية الوطنية او اعلام شرق الاردن العسكرية او البحرية او الاوسمة الفخرية او شاراتها او الاعلام الوطنتية العسكرية او البحرية للدولة المنتدبة او البلاد الاجنبية 4- العلامات المضرة بالنظام او الاداب العامة او التي توجب غش الجمهور او التي تحوي علامات مزورة لا تدل على مصدرها الحقيقي 5- العلامات التي تؤلف من ارقام او احرف او كلمات تستعمل عادة في التجارة لتمييز جنسها كذلك الكلمات التي تدل عادة على معنى جغرافي 6- العلامات التي تطابق او تشابه الصثليب الاحمر او الهلال الاحمر على ارض بيضاء او اشارات الصليب الاحمر او صليب جنيف 7- العلامات التي تطابق الشعائر الدينية البحتة او ما تشابهها 8- العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمه او اسمه التجاري او اسم شركة او جمعية الا اذا حصل على موافقة الشخص او الاشخاص المختصين بذلك 9- العلامات التي تطابق علامة تخص شخص اخر تسجلت لنوع من البضائع او التي هي قريبة الشبه لعلامة تجارية تجعلها موجبة لغش الغير على ان لا يطبق هذا النص على طلب قدم خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون لتسجيل اية علامة فارقة سجلت في تركيا قبل اليوم الحادي عشر من شهر تشرين ثاني سنة 1918 وفقا لاحكام القانون العثماني المرعي الاجراء في ذلك الوقت والتي لم تزل مسجلة بهذه الصورة في ذلك التاريخ

الإحالة

المادة 6 من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 254، ص 104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية