التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976

أ- لا بجوز لاي طالب ان يلتحق باحدى الكليات او المعاهد او المدارس بالمملكة او خارجها او يبقى فيها بعد اكماله السابعة عشرة من عمرة ما لم يكن قد حصل على دفتر الخدمة. ب- يحظر على الكليات والمعاهد والمدارس في المملكة قبول اي طالب اكمل السابعة عشرة من عمره للالتحاق بها ما لم يكن حاصلا على دفتر الخدمة. ج- لا يجوز تسجيل اي طالب في اول مراحل الدراسة بالكليات والمعاهد التي يكون الالتحاق بها بشهادةالثانوية العامة او مايعادلها اذا جاوزت سنةالحادية والعشرين في اليوم الاول من شهر ايلول من العام الذي يلتحق للدراسة خلاله ما لم يكن قد انهى واجب خدمة العلم د- لا يجوز لاي طالب الالتحاق في اولى مراحل الدراسة بالكليات اوالمعاهد داخل المملكة او خارجها التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها اذا جاوزت ستة الحادية والعشرين في اليوم الاول من شهر ايلول من العام الذي يلتحق للدراسة به ما لم يكن قد انهى واجب خدمة العلم.

الإحالة

المادة 13 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية