الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976
المادة 12 -
يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من اجل اكمال دراستهم الجامعية في داخل المملكة او خارجها ما يلي:-
أ- ان يكون الطالب قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة في نفس السنة التي يطلب فيها تاْجيل خدمته.
ب- ان لا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره في الاول من ايلول من السنة التي حصل فيها على الثانوية العامة.
ج- ان يبرز وثيقة تثبت قبوله في احدى الجامعات او المعاهد.
د- ان تكون الجامعة او المعهد الذي سيلتحق به من تلك الجامعات والمعاهد التي وردت في قوائم وزارةالتربية والتعليم
المشار اليها في المادة( 10 )من هذا القانون او من الجامعات والمعاهد التي توافق عليها تلك الوزارة.