التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976

المادة 12 - يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من اجل اكمال دراستهم الجامعية في داخل المملكة او خارجها ما يلي:- أ- ان يكون الطالب قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة في نفس السنة التي يطلب فيها تاْجيل خدمته. ب- ان لا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره في الاول من ايلول من السنة التي حصل فيها على الثانوية العامة. ج- ان يبرز وثيقة تثبت قبوله في احدى الجامعات او المعاهد. د- ان تكون الجامعة او المعهد الذي سيلتحق به من تلك الجامعات والمعاهد التي وردت في قوائم وزارةالتربية والتعليم المشار اليها في المادة( 10 )من هذا القانون او من الجامعات والمعاهد التي توافق عليها تلك الوزارة.

الإحالة

المادة 12 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية