التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976

أ- يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاخرى الملتحقون بخدمة الاحتياط رواتبهم ممن الجهة التي كانوا يتقاضونها منها اذا كانت الدعوى لاغراض التدريب او ممارسة تدابير النفير العام او الخاص ولمدة لا تزيد على شهرين ، على ان تدفع لهم القوات المسلحة الرواتب المقررة لأقرانهم من نفس رتبهم العاملين او المجندين في القوات المسلحة للمدة التي تزيد على ذلك. ب- الملتحقون بخدمة الاحتياط من غير المنصوص عليهم في الفقرة ( أ) من هذه المادة يتقاضون رواتبهم من القوات المسلحة على ان تكون مساوية للرواتب التي يتقاضاها اقرانهم من نفس رتبهم في القوات المسلحة.

الإحالة

المادة 27 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية