الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976
أ- يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاخرى الملتحقون بخدمة
الاحتياط رواتبهم ممن الجهة التي كانوا يتقاضونها منها اذا كانت الدعوى لاغراض التدريب او ممارسة تدابير النفير العام
او الخاص ولمدة لا تزيد على شهرين ، على ان تدفع لهم القوات المسلحة الرواتب المقررة لأقرانهم من نفس رتبهم العاملين
او المجندين في القوات المسلحة للمدة التي تزيد على ذلك.
ب- الملتحقون بخدمة الاحتياط من غير المنصوص عليهم في الفقرة ( أ) من هذه المادة يتقاضون رواتبهم من القوات المسلحة
على ان تكون مساوية للرواتب التي يتقاضاها اقرانهم من نفس رتبهم في القوات المسلحة.