الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976
أ- يعاد المستخدم او العامل الى وظيفته او عمله المحتفظ به بمقتضي المادة 25 من هذا القانون اذا طلب ذلك خطيا خلال
ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه، ويجب اعادته الى عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب على انه اذا اصبح غير
لائق للخدمة بسبب عجز اصابة اثناء العمليات الحربية او من جراء قيامه بواجبات الخدمة العسكرية وكان باستطاعته القيام
بعمل آخر متوفر فيعاد له على ان يراعى اسناد العمل الذي يتناسب ووظيفته الاصلية من حيث المستوى والراتب.
ب- اذا رفض صاحب العمل اعادة المستخدم او العامل بعد تسريحة عد ذلك فصلا للعامل وعلى صاحب العمل في هذا الحالة ان
يدفع له التعويض او المكافأة التي يستحقها بمقتضى احكام قانون العمل المعمول به بالاضافة الى اية حقوق اخرى يرتبها
القانون المشار اليه.
ج-اذا لم يقدم المستخدم او العامل طلبه الى وظيفته او عمله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
او لم يتسلم عمله خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر له بتسلم عمله جاز لصاحب العمل رفض طلب اعادته ما لم يكن التأخير
ناشئا عن عذر مشروع.