الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976
اذا قدم مكلف شخصا آخر بديلا عنه الى المديرية او الى اية جهة تابعة لها او الى اي شخص يقوم بتطبيق هذا القانون وتنفيذ
احكامه باية صورة من الصور لاجراء الفحص على الشخص البديل او لالحاقة بخدمة العلم بديلا عن ذلك المكلف نفسه او لاتخاذ
اي اجراء آخر من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من المكلف والشخص البديل بالحبس لمدة لا تقل عن
سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات . ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي حكم بها عليه اذا كان في ذلك الوقت
ملزما بتقديمها. ولا تكون الخدمة التي يقدمها الشخص البديل عن المكلف مقبولة لاي غرض من الاغراض.