الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976
أ- لا بجوز لاي طالب ان يلتحق باحدى الكليات او المعاهد او المدارس بالمملكة او خارجها او يبقى فيها بعد اكماله السابعة
عشرة من عمرة ما لم يكن قد حصل على دفتر الخدمة.
ب- يحظر على الكليات والمعاهد والمدارس في المملكة قبول اي طالب اكمل السابعة عشرة من عمره للالتحاق بها ما لم يكن
حاصلا على دفتر الخدمة.
ج- لا يجوز تسجيل اي طالب في اول مراحل الدراسة بالكليات والمعاهد التي يكون الالتحاق بها بشهادةالثانوية العامة او
مايعادلها اذا جاوزت سنةالحادية والعشرين في اليوم الاول من شهر ايلول من العام الذي يلتحق للدراسة خلاله ما لم يكن
قد انهى واجب خدمة العلم
د- لا يجوز لاي طالب الالتحاق في اولى مراحل الدراسة بالكليات اوالمعاهد داخل المملكة او خارجها التي يكون الالتحاق
بها بشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها اذا جاوزت ستة الحادية والعشرين في اليوم الاول من شهر ايلول من العام
الذي يلتحق للدراسة به ما لم يكن قد انهى واجب خدمة العلم.