الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976
25-
أ- على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال
الاحتفاظ لمن يستدعى لاداء خدمة العلم او خدمة الاحتياط من موظفيها او مستخدميها او عمالها بوظيفته او بعمله او بما
هو مساو له في الراتب او الاجر طيلة مدة وجوده في الخدمة ، على انه يجوز تعيين اخرين بدلا منهم بصفة مؤقتة الى ان
ينتهوا من اداء خدمتهم الاحتياطية.
ب- يحتفظ للموظف او المستخدم او العامل اثناء وجوده في الخدمة العسكرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
بما يستحقة من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله فعلا وتضاف المدة التي يقضيها في الخدمة العسكرية الى مدة خدمته
في وظيفته او عمله لاغراض المكافأة والتقاعد وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة او العمل.