التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976

25- أ- على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال الاحتفاظ لمن يستدعى لاداء خدمة العلم او خدمة الاحتياط من موظفيها او مستخدميها او عمالها بوظيفته او بعمله او بما هو مساو له في الراتب او الاجر طيلة مدة وجوده في الخدمة ، على انه يجوز تعيين اخرين بدلا منهم بصفة مؤقتة الى ان ينتهوا من اداء خدمتهم الاحتياطية. ب- يحتفظ للموظف او المستخدم او العامل اثناء وجوده في الخدمة العسكرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يستحقة من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله فعلا وتضاف المدة التي يقضيها في الخدمة العسكرية الى مدة خدمته في وظيفته او عمله لاغراض المكافأة والتقاعد وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة او العمل.

الإحالة

المادة 25 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية