الجريدة الرسميةالعدد 1563ص 9461 آب 1961
أ- يتولى ادارة ديوان الموظفين رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب
ولا يجوز عزله او نقله أو احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه إلا بموافقة مجلس النواب اذا كان المجلس مجتمعاً
أو بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ
المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم
ب- لا يجوز ان يكون رئيس ديوان الموظفين عضواً في مجلس الاعيان او في مجلس النواب ولا يجوز ان يمارس أي عمل آخر يتقاضى
عليه راتباً او مكافأة من أية شركة او أي مصدر آخر.