التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ديوان الموظفين المدنيين

المادة 10من قانون الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1563، ص 946
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1563ص 9461 آب 1961

أ- يتولى ادارة ديوان الموظفين رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله أو احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه إلا بموافقة مجلس النواب اذا كان المجلس مجتمعاً أو بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم ب- لا يجوز ان يكون رئيس ديوان الموظفين عضواً في مجلس الاعيان او في مجلس النواب ولا يجوز ان يمارس أي عمل آخر يتقاضى عليه راتباً او مكافأة من أية شركة او أي مصدر آخر.

الإحالة

المادة 10 من قانون الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1563، ص 946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية