نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1563، ص 946
- نُشر
- 1 آب 1961
- المواد
- 31
- آخر تعديل
- 1962
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الخدمة المدنية غير ساري
رقم 26 لسنة 1961 · 31 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1563، ص 946، نُشر في 1 آب 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
تعديلان
- قانون الخدمة المدنية المعدل المؤقت رقم 29 لسنة 1962 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
- قانون الخدمة المدنية المعدل رقم 48 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1962 قانون الخدمة المدنية المعدل المؤقت رقم 29 لسنة 1962قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1962 قانون الخدمة المدنية المعدل رقم 48 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 31
المادة 1
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على: أ- جميع الموظفين المدنيين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة. ب- موظفي الدوائر والمؤسسات الأخرى ( غير المذكورين في الفقرة السابقة ) الذين يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون …
المادة 3
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة ( الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة ( الموظف) كل شخص ذكراً ام انثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفته مصنفة داخلة …
المادة 4
المادة 4- يقسم الموظفون المصنفون الى : أ-موظفي الصنف الأول. ب- موظفي الصنف الثاني. الذين يشتغلون بصفة دائمة وظائف مصنفة ذات درجات ورواتب مدرجة في الميزانية النافذة.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يجري تحديد عدد الوظائف المصنفة وتعيين أسمائها ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك كل وزارة ودائرة تبعاً لواجبات ومسؤوليات تلك الوظائف بقرار من مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير المختص ورئيس ديوان الموظفين وتدرج المخصصات المالية لكل وظيفة في …
المادة 9
المادة 10
أ- يتولى ادارة ديوان الموظفين رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله أو احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه إلا بموافقة مجلس النواب اذا كان المجلس مجتمعاً أو …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
يكون رئيس ديوان الموظفين مسؤولا عن: أ- تنسيب وضع قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة المدنية ، والاشراف على تنفيذها ب- النظر في ملاكات موظفي الوزارات والدوائر لتحديد عدد الوظائف طبقاً لمتطلبات العمل وتعيين درجاتها تبعاً لواجبات هذه الوظائف …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- تؤلف في ديوان الموظفين لجنة تسمى ( لجنة انتقاء الموظفين ) من رئيس ديوان الموظفين رئيساً ومن وكيل ديوان الموظفين عضوا ومن وكيل الوزارة او مدير الدائرة ذات العلاقة كعضو آخر ، ومن عضوين آخرين برتبة وكيل وزارة يعينهما مجلس الوزراء كل سنة أو …
المادة 18
استثناء لاحكام هذا القانون لرئيس الوزراء ان يصدر امراً يمنع بموجبه ملء اية وظيفة شاغرة بالتعيين أو الترفيع في الحالات التي يقترحها رئيس ديوان الموظفين او يسمح بتأجيل ملئها الى الوقت الذي يراه مناسباً.
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الاول ويشكل من: أ- وزير العدلية - رئيساً. ب- عضوين من درجة (خصوصي) او من ( الدرجة الاولى ) يعينهما رئيس الوزراء ويكون أحدهما وكيل ديوان الموظفين.
المادة 23
يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الثاني ويشكل من قاض من قضاة محكمة الاستئناف ينسبه وزير العدلية ومن عضوين من موظفي الدرجة الثانية او الثالثة يعينهما رئيس الوزراء ويكون أحدهما من موظفي ديوان الموظفين.
المادة 24
المادة 25
يؤلف مجلس تأديبي لموظفي الصنفين الاول والثاني التابعين لدائرة الشرعية ( من غير القضاة الشرعيين ) ويشكل من مدير الشرعية رئيساً ومن عضوين يعينهما قاضي القضاة من موظفي الشرعية من الصنف الاول ويكون لقاضي القضاة نفس الصلاحيات المخولة لرئيس …
المادة 26
أ- اذا قدمت شكوى ضد موظف لعدم كفاءته أو عدم لياقته للوظيفة او لاي أمر آخر، وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فيجب رفع تلك الشكوى الى الوزير المختص الذي عليه ( بعد أن يستطلع خطياً رأي الرئيس المباشر للموظف المعني ) أن …
المادة 27
المادة 28
المادة 28 - أ- استثناء لما جاء في احكام المواد 22- 27 من هذا القانون لرئيس الوزراء في حالة توفر دلائل معقولة بان الموظف يقوم بنشاط يعرض بشكل مباشر أمن وسلامة الدولة للخطر أن يشكل لجنة خاصة لتقديم المشورة الى مجلس الوزراء حول …
المادة 29
المادة 29- الأمور الأخرى المتعلقة بالموظفين المصنفين مما لم ينص عليه في هذا القانون وكافة الامور المتعلقة بالموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود والمستخدمين تنظم بموجب أنظمة يضعها مجلس الوزراء بموافقة الملك وبعد الاستئناس برأي رئيس ديوان …
المادة 30
المادة 31
اسأل مساعدك عن قانون الخدمة المدنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.