الجريدة الرسميةالعدد 1563ص 9461 آب 1961
أ- تؤلف في ديوان الموظفين لجنة تسمى ( لجنة انتقاء الموظفين ) من رئيس ديوان الموظفين رئيساً ومن وكيل ديوان الموظفين
عضوا ومن وكيل الوزارة او مدير الدائرة ذات العلاقة كعضو آخر ، ومن عضوين آخرين برتبة وكيل وزارة يعينهما مجلس الوزراء
كل سنة أو من يقوم مقام اي من هؤلاء الاعضاء بموافقة مجلس الوزراء او الوزير المختص وفي حالة غياب رئيس ديوان الموظفين
يترأس اللجنة اعلى اعضائها رتبة.
ب- تكون لجنة انتقاء الموظفين مسؤولة عن انتقاء جميع موظفي الدولة المصنفين المنوي تعيينهم في الخدمة العامة باستثناء
موظفي الديوان الملكي ورئيس ديوان المحاسبة والقضاة النظاميين والشرعيين والسفراء والوزراء المفوضين والقائمين بالاعمال
من موظفي وزارة الخارجية ووكلاء الوزارات وكافة موظفي الدرجة الاولى فما فوق
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة عندما تشغر وظيفة ما ويترتب ملؤها بطريق التعيين من خارج الخدمة المدنية
يطلب الوزير المختص الى رئيس ديوان الموظفين العمل على ملئها وعلى هذا الاخير - تبعاً لانظمة التعيينات - ان يحيل
الامر الى لجنة أنتقاء الموظفين مع قائمة باسماء الاوائل من المرشحين الذين تقدموا بطلبات استخدام الى ديوان الموظفين.
وتنسب اللجنة اذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الاول شخصاً او اكثر حسبما تقتضي الظروف ويختار مجلس الوزراء عندئذ
المرشح المنسب او الشخص الذي يراه اكثر لياقة للتعيين من بين المرشحين المدرجة اسماؤهم في قائمة التنسيب ويقترن ذلك
التعيين بالارادة الملكية واذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الثاني ، تنسب اللجنة لملئها شخصاً او اكثر حسبما تقتضي
الظروف ويختار الوزير المختص عندئذ من بينهم المرشح المنسب أو أحد المرشحين المدرجة اسماؤهم في قائمة التنسيب وذلك
عندما يرى الوزير أنه الشخص اللائق للتعيين. ولا يجوز بحال من الاحوال ان يرشح للجنة اي شخص اخر او اية مجموعة اخرى
من الاشخاص او ان تنسب اللجنة قائمة أشخاص اخرى.
د- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، عندما تشغر وظيفة ما ويترتب ملؤها بطريق الترفيع من داخل الخدمة المدنية
يطلب الوزير المختص الى ديوان الموظفين العمل على ملئها وعلى هذا الاخير - تبعاً لانظمة الترفيعات ان يحيل الامر الى
لجنة انتقاء الموظفين مع قائمة باسماء الموظفين في منطقة الترفيع ، وفي جميع تلك الحالات يجري عادة قبول تنسيب اللجنة.
واذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الاول تنسب اللجنة اكثر المرشحين في رأيها لياقة للترفيع ويطرح الوزير المختص
أسمه في مجلس الوزراء للموافقة عليه ويقترن ذلك الترفيع بالارادة الملكية. وفي حالة عدم موافقة مجلس الوزراء على تنسيب
اللجنة يعيد المجلس الامر ثانية الى اللجنة لاعادة النظر فيه وذلك عن طريق الوزير المختص ورئيس ديوان الموظفين مع
بيان يتضمن اسباب عدم موافقة المجلس واما ان تقدم اللجنة تنسيباً جديداً او انها - في حالة تمسكها بتنسيبها الاصلي
- تتقدم بالاسباب الكاملة لتبرير تنسيبها ويصدر مجلس الوزراء بعد ذلك قراراً في الامر على ان يقترن الترفيع الناجم
عن ذلك بالارادة الملكية واذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الثاني تنسب اللجنة أكثر المرشحين في رأيها لياقة للترفيع
ويصدق الوزير المختص القرار الخاص بترفيع ذلك الموظف وفي حالة عدم موافقة الوزير على تنسيب اللجنة يترتب عليه اعادة
الامر الى اللجنة لاعادة النظر فيه وذلك عن طريق رئيس ديوان الموظفين مع بيان مقتضب يتضمن اسباب عدم موافقته، واما
ان تجري اللجنة تنسيباً جديداً او انها - في حالة تمسكها بتنسيبها الاصلي تتقدم بالاسباب الكاملة الداعية الى ذلك
التنسيب ، واذا وجد الوزير المختص نفسه مع ذلك في وضع لا يمكنه من الموافقة على ذلك التنسيب فأنه يترتب عليه ان يرفع
الامر مع وجهات نظره ووجهات نظر اللجنة الى رئيس الوزراء الذي يتخذ قراراً بالنسبة للموظف الذي ينبغي ترفيعه الى الوظيفة
الشاغرة المذكورة.
هـ- الترفيع الى الدرجة الاولى يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المختص بعد الاستئناس خطياً برأي رئيس
ديوان الموظفين.