الجريدة الرسميةالعدد 1563ص 9461 آب 1961
استثناء لاحكام هذا القانون لرئيس الوزراء ان يصدر امراً يمنع بموجبه ملء اية وظيفة شاغرة بالتعيين أو الترفيع في
الحالات التي يقترحها رئيس ديوان الموظفين او يسمح بتأجيل ملئها الى الوقت الذي يراه مناسباً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1563ص 9461 آب 1961
الإحالة
المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1563، ص 946)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.