التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاجراءات التأديبية

المادة 22من قانون الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1563، ص 946
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1563ص 9461 آب 1961

الفصل الرابع الاجراءات التأديبية المادة 22- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الاول ويشكل من: أ- وزير العدلية - رئيساً. ب- عضوين من درجة (خصوصي) او من ( الدرجة الاولى ) يعينهما رئيس الوزراء ويكون أحدهما وكيل ديوان الموظفين.

الإحالة

المادة 22 من قانون الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1563، ص 946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية