التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاجراءات التأديبية

المادة 26من قانون الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1563، ص 946
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1563ص 9461 آب 1961

أ- اذا قدمت شكوى ضد موظف لعدم كفاءته أو عدم لياقته للوظيفة او لاي أمر آخر، وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فيجب رفع تلك الشكوى الى الوزير المختص الذي عليه ( بعد أن يستطلع خطياً رأي الرئيس المباشر للموظف المعني ) أن يحيل الامر الى المجلس التأديبي المختص. ب- اذا رأى المجلس التأديبي ( بعد التدقيق في أوراق القضية ) وجوب فرض عقوبة من العقوبات فعليه أن: 1- ينسب لمجلس الوزراء ( اذا كان الموظف من الصنف الأول ) فرض تلك العقوبة ، على أن يقترن قرار العزل او قرار تنزيل الدرجة بالارادة الملكية. 2- يدون قراراً ( اذا كان الموظف من الصنف الثاني ) يفرض عقوبة على أن يصدر قرار العقوبة المذكور من قبل الوزير المختص. 3- اذا رأى المجلس عدم وجوب فرض أية عقوبة فانه يترتب عليه أن يدون قراراً بذلك وأن يبلغه الوزير ومن ثم لا يتخذ اي اجراء آخر بشأن هذه الشكوى.

الإحالة

المادة 26 من قانون الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1563، ص 946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية