الجريدة الرسميةالعدد 1563ص 9461 آب 1961
المادة 28 -
أ- استثناء لما جاء في احكام المواد 22- 27 من هذا القانون لرئيس الوزراء في حالة توفر دلائل معقولة بان الموظف يقوم
بنشاط يعرض بشكل مباشر أمن وسلامة الدولة للخطر أن يشكل لجنة خاصة لتقديم المشورة الى مجلس الوزراء حول الاجراءات
الواجب اتخاذها بحق ذلك الموظف وان ينظم الاصول التي يترتب على اللجنة اتباعها في تلك الحالة.
ب- يعرض قرار اللجنة على مجلس الوزارء الذي يجوز له في حالة قناعته بالادلة والقرائن ان يصدر قراره اما بعزل الموظف
او نقله او تخفيض درجته او اي اجراء آخر يراه عادلا ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن على ان يقترن بحق موظفي الدرجة
السادسة فما فوق بالارادة السامية.