التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاجراءات التأديبية

المادة 28من قانون الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1563، ص 946
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1563ص 9461 آب 1961

المادة 28 - أ- استثناء لما جاء في احكام المواد 22- 27 من هذا القانون لرئيس الوزراء في حالة توفر دلائل معقولة بان الموظف يقوم بنشاط يعرض بشكل مباشر أمن وسلامة الدولة للخطر أن يشكل لجنة خاصة لتقديم المشورة الى مجلس الوزراء حول الاجراءات الواجب اتخاذها بحق ذلك الموظف وان ينظم الاصول التي يترتب على اللجنة اتباعها في تلك الحالة. ب- يعرض قرار اللجنة على مجلس الوزارء الذي يجوز له في حالة قناعته بالادلة والقرائن ان يصدر قراره اما بعزل الموظف او نقله او تخفيض درجته او اي اجراء آخر يراه عادلا ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن على ان يقترن بحق موظفي الدرجة السادسة فما فوق بالارادة السامية.

الإحالة

المادة 28 من قانون الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1563، ص 946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية