الجريدة الرسميةالعدد 1563ص 9461 آب 1961
أ- اذا قدمت شكوى ضد موظف لعدم كفاءته أو عدم لياقته للوظيفة او لاي أمر آخر، وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها
بناء على تهم معينة فيجب رفع تلك الشكوى الى الوزير المختص الذي عليه ( بعد أن يستطلع خطياً رأي الرئيس المباشر للموظف
المعني ) أن يحيل الامر الى المجلس التأديبي المختص.
ب- اذا رأى المجلس التأديبي ( بعد التدقيق في أوراق القضية ) وجوب فرض عقوبة من العقوبات فعليه أن:
1- ينسب لمجلس الوزراء ( اذا كان الموظف من الصنف الأول ) فرض تلك العقوبة ، على أن يقترن قرار العزل او قرار تنزيل
الدرجة بالارادة الملكية.
2- يدون قراراً ( اذا كان الموظف من الصنف الثاني ) يفرض عقوبة على أن يصدر قرار العقوبة المذكور من قبل الوزير المختص.
3- اذا رأى المجلس عدم وجوب فرض أية عقوبة فانه يترتب عليه أن يدون قراراً بذلك وأن يبلغه الوزير ومن ثم لا يتخذ اي
اجراء آخر بشأن هذه الشكوى.