الجريدة الرسميةالعدد 1563ص 9461 آب 1961
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة ( الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة ( الموظف) كل شخص ذكراً ام انثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفته مصنفة داخلة في الميزانية العامة
للدولة او أحد ملاكات الدوائر والمؤسسات الخاضعة لاحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة.
تعني كلمة (الملاك) مجموع الوظائف والدرجات او الرواتب المعينة لها المصادق عليها بمقتضى قانون الميزانية او أي تشريع
آخر.
تعني كلمة ( الوزير ) رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء ورئيس مجلس الاعيان او رئيس مجلس النواب في حالة
غيابه فيما يختص بموظفي مجلس الامة والوزير المختص فيما يختص بموظفي الوزارة ويكون لكل من رئيس ديوان الموظفين ورئيس
ديوان المحاسبة واي شخص آخر يعين برتبة وزير صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي دوائرهم.
وتشمل عبارة ( وكيل الوزارة ) لغايات هذا القانون السكرتير العام والمستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء ووكيل ديوان الموظفين
ووكيل ديوان المحاسبة ومدير الشرعية والسكرتير العام لمجلس الامة.