التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16016 شباط 1960

على الرغم مما ورد في (قانون المحافظة على أراضي واملاك الدولة ) رقم (14) لسنة 1961 ، أو في أي قانون آخر يحل محله، يتولى رئيس اللجنة اقامة الدعوى على اي شخص يعتدي على اراضي واملاك الدولة في مدينة العقبة. وله انتداب اي موظف من موظفي اللجنة لتنظيم اللوائح والضبوط والتقارير اللازمة للدعوى وتقديمها الى محكمة املاك الدولة او الى اية محكمة اخرى مختصة بالنظر في الدعوى والمرافعة فيها وطلب تنفيذ الاحكام الصادرة بشأنها.

الإحالة

المادة 12 من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية