التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16016 شباط 1960

بعد دفع بدل التعويض الى اصحاب الاراضي المستولى عليها بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون يقوم مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بناء على طلب اللجنة باعداد خرائط كادسترائية لمشروع التنظيم مبيناً عليها حدود القطع الجديدة وارقامها والطرق المقررة وفقا لمخططات التنظيم التي اعدتها اللجنة، والغاء جميع قيود التسجيل السابقة وتسجيل قطع الاراضي الجديدة بأسماء الاشخاص الذين قررت اللجنة بيعها لهم طبقاً للجداول التي تعدها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 11 من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية