التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16016 شباط 1960

المادة 9 - اذ قررت اللجنة الاستيلاء على ارض او عقار فعليها ان تقوم بتقدير التعويض الواجب دفعه للمستحق او تعيين قطعة الارض او الاراضي التي ترى ان تعطي للمستحق مقابل ذلك وان تتبلغه قرارها بذلك خطياً وللمستحق في حالة عدم قبوله بالبدل المقرر او بالارض او بالاراضي المعطاه اليه مقابل ذلك ان يعترض على قرار اللجنة خلال شهر واجد الى لجنة استئنافية مؤلفة من وزير الداخلية رئيسَا وعضوية كل من المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء ووكيل وزارة العدل ويكون قرار هذه اللجنة قطعياً.

الإحالة

المادة 9 من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية