التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16016 شباط 1960

المادة 10 - تؤمن الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الموارد التالية: أ- الاموال المتوفرة في صندوق بلدية العقبة ب- اجور واثمان اراضي و املاك الدولة المشار اليها في المادة( 7 )من هذا القانون ج -القروض والاموال الاخرى التي تحصل عليها لجنة التنظيم من اية جهة اخرى سواء كانت حكومية او خلافها.

الإحالة

المادة 10 من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية