التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16016 شباط 1960

المادة 2 - تعاريف واصطلاحات: تكون للكلمات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- تعنى كلمة (اللجنة) - لجنة تنظيم مدينة العقبة ب- وتعنى لفظة (المخطط) المخطط المنظم والمصادق عليه من المراجع المختصة. ج- وتعنى لفظة (التعويض) التعويض الذي يؤدي للشخص الذي تقرر الاستيلاء على ارضه سواء كان نقداً او نوعاً.

الإحالة

المادة 2 من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية