التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16016 شباط 1960

1- تؤلف لجنة باسم ( لجنة تنظيم مدينة العقبة ) مكونة من:- أ- مدير عام دائرة ميناء العقبة. ب- وكيل وزارة الصناعة والتجارة. ج- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية. د- مدير دائرة الاراضي والمساحة. هـ- مندوب عن رئاسة اركان القوات المسلحة الاردنية ينتدبه رئيس الاركان. و- رئيس بلدية العقبة. 2- يعين رئيس الوزراء رئيساً للجنة من بين اعضائها.

الإحالة

المادة 3 من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية