نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 42 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2740، ص 2596
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1977
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 42 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2740، ص 2596)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تتولى مديرية شؤون الافراد في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية اخذ صور بواسطة آلة الميكروفيلم عن صفحات ومحتويات ذاتية العسكريين الذين انهوا الخدمة العسكرية لاي سبب من الاسباب التي تؤثر على تلك الخدمة.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يجوز الرجوع الى الفيلم لاخذ معلومات عن الاضبارة المصورة بواسطة جهاز القراءة، كما يجوز طبع اي عدد من الصفحات من الفيلم بواسطة جهازالطبع على ورق خاص على ان تصدق هذه الصفحات من قبل مدير شؤون الافراد في حالة ارسالها الى خارج المملكة …
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.