التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 42 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2740، ص 2596
نُشر
16 تشرين الثاني 1977
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 42 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2740، ص 2596)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون ذاتية العسكريين في القوات المسحلة الاردنية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

المادة 2

المادة 2- تتولى مديرية شؤون الافراد في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية اخذ صور بواسطة آلة الميكروفيلم عن صفحات ومحتويات ذاتية العسكريين الذين انهوا الخدمة العسكرية لاي سبب من الاسباب التي تؤثر على تلك الخدمة.

المادة 3

المادة 3- يكون لصور قيود ذاتية العسكرية المأخوذة بواسطة آلة الميكروفيلم نفس القوة القانونية للقيود الاصلية لدى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمحاكم والمؤسسات العامة و الخاصة واية جهة اخرى.

المادة 4

المادة 4- تتلف الذاتية المصورة او محتوياتها بعد خمسة عشر سنة من تاريخ انهاء اصحابها الخدمة العسكرية.

المادة 5

المادة 5- تضع مديرية شؤون الافراد في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية التعلميات اللازمة لكيفية حفط واتلاف محتوياتها الذاتية المصورة.

المادة 6

المادة 6- يجوز الرجوع الى الفيلم لاخذ معلومات عن الاضبارة المصورة بواسطة جهاز القراءة، كما يجوز طبع اي عدد من الصفحات من الفيلم بواسطة جهازالطبع على ورق خاص على ان تصدق هذه الصفحات من قبل مدير شؤون الافراد في حالة ارسالها الى خارج المملكة …

المادة 7

المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية