الجريدة الرسميةالعدد 1406ص 10431 كانون الأول 1958
الشركاء والرسم الاعلى للصنف الرئيسي ووكلاء الشركات والتجار بالجملة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 10:-
أ- لايؤخذ رسم اضافي عن الشركاء الذين يشتغلون معا في مهنة واحدة وفي محل واحد مهما بلغ عددهم.
ب- اذا تعاطى شخص أكثر من عمل او تعاطى بيع اصناف متعددة في محل واحد فيحدد الرسم بالنسبة للعمل او الصنف الاعلى رسماَ.
تستبدل كلمة (وكالة واحدة) الواردة في آخر الفقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون الاصلي بكلمة (وكالتين).
ج- اذا كان للشخص الواحد عدة محلات يتعاطى في كل منها البيع والشراء والعمل فيؤخذ رسم مستقل عن كل محل.
في الاحوال التي يكون فيها للشخص وكالات الزيوت او السيارات او اطارات السيارات او قطع السيارات او الماكنات على اختلافها
او التأمين او النقل البري او البحري او الجوي فيؤخذ رسم مستقل عن كل وكالة ان كان لكل منها محل مستقل واما اذا كانت
تدار جميعها في محل واحد فلا يكلف بدفع اكثر من رسم وكالة واحدة.
د- اذا تعاطى شخص البيع بالجملة او بالاشتات (المفرق) في وقت واحد فيقدر الرسم على اساس البيع بالجملة ويعتبر تاجراً
بالجملة كل من تعاطى البيع لباعة المفرق في المدن والقرى.
هـ- اذا كان للشخص مستودعات في مركز عمله لخزن بضاعته فحسب فلا يستوفي رسم اضافي عن تلك المستودعات.