الجريدة الرسميةالعدد 1406ص 10431 كانون الأول 1958
المتعهدون:
ــــــــــــــــ
المادة 11:-
أ- في الاحوال التي يشتغل فيها شخص تابع للرخصة بمقتضى احكام هذا القانون بالتعهدات بموجب عقود خاصة لا تزيد قيمتها
على خمسماية دينار في السنة فلا يعتبر متعهدا ولا يؤخذ منه رسم اضافي.
ب- في الاحوال التي يشتغل فيها شخص تابع للرخصة بمقتضى احكام هذا القانون بالتعهدات بموجب عقود خاصة تزيد قيمتها على
خمسماية دينار فيستوفي منه فرق الرسم اذا كان رسم التعهدات اكثر من رسم المهنة التي يتعاطاها .
ج- في الاحوال التي لا يكون فيها للشخص الذي يشتغل بالتعهدات مهنة خاصة تابعة للرخصة فيعتبر متعهدا ويؤدي الرسم المعين
في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
تشمل هذه المادة ملتزمي اقلام البلديات الذين تحال عليهم بطريق المزايدة او المناقصة او بخلاف ذلك اذا تجاوزت قيمة
الالتزامات الف دينار في السنة.
د- في الاحوال التي يكون فيها للشخص الذي يشتغل بالتعهدات مراكز عدة وفي بلدان مختلفة فلا يكلف المتعهد بدفع اكثر
من رسم واحد.