التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1406، ص 1043
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1406ص 10431 كانون الأول 1958

تعيين الرسم بالنسبة للصنف الاول والثاني: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 12:- يستوفى الرسم عن كل رخصة ويختلف باختلاف نوع المهنة كما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون واما الشخص الذي يبدأ بالعمل للمرة الاولى في اي تاريخ خلال السنة المالية فيكون مقدار الرسم المستحق عليه كما يلي:- أ - في اي تاريخ خلال النصف الاول من السنة المالية مقدار الرسم كاملا. ب- في اي تاريخ خلال النصف الثاني من السنة المالية نصف مقدار الرسم كامل.

الإحالة

المادة 12 من قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1406، ص 1043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية