التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1406، ص 1043
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1406ص 10431 كانون الأول 1958

لا يعتبر صاحب المهنة مرخصا ما لم يدفع الرسم ويحصل على الرخصة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 3:- مع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذا القانون لا يجوز لأ شخص ان يتعاطى أية مهنة ما لم يحصل على رخصة مهنة بمقتضى أحكام هذا القانون ويؤدي الرسم المستحق على تلك المهنة.

الإحالة

المادة 3 من قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1406، ص 1043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية