التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1406، ص 1043
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1406ص 10431 كانون الأول 1958

مدة الرخصة وكيفية الحصول عليها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 4:- أ- يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون لمدة سنة مالية كاملة تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في غاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار. ب- وفيما يختص بالشخص الذي يتعاطى مهنة للمرة الاولى في أي وقت خلال السنة المالية يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون عن الجزء الذي لم ينته من السنة المالية التي صدرت الرخصة خلالها.

الإحالة

المادة 4 من قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1406، ص 1043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية