التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1406، ص 1043
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1406ص 10431 كانون الأول 1958

تقديم طلب للحصول على الرخصة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 5:- أ- على كل شخص يتعاطى مهنة عند نفاذ هذا القانون ان يقدم في غضون شهر طلبا خطيا الى محاسب المالية في المقاطعة التي يزاول مهنته فيها للحصول على رخصة يبين فيها اسمه ونوع مهنته ومحل اقامته واذا كان في هذه المهنة اكثر من شخص واحد فتبين في هذا الطلب اسماء الاشخاص الآخرين والبيانات اللازمة عنهم وفي كل الاحوال يذكر في الطلب اسم صاحب الملك الذي يتعاطى الشخص مهنته فيه وكل رخصة يحصل عليها الطالب من المقاطعة التي يزاول عمله فيها لا تخوله مزاولة العمل في بلد آخر. ب- على كل شخص يتعاطى مهنة في أي وقت خلال السنة المالية ان يقدم الطلب المذكور في الفقرة(أ) من هذه المادة في غصون خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته المهنة. ج- في حالة التقصير في الحصول على الرخصة بعد مضي المدة المذكورة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة يستوفي من الشخص مبلغ اضافي كغرامة يعادل(25%) من الرسم المستحق بالاضافة الى رسم الرخصة وتجبى هذه الغرامة بمقتضى تحصيل الاموال الاميرية.

الإحالة

المادة 5 من قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1406، ص 1043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية