الجريدة الرسميةالعدد 1406ص 10431 كانون الأول 1958
تقديم طلب للحصول على الرخصة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 5:-
أ- على كل شخص يتعاطى مهنة عند نفاذ هذا القانون ان يقدم في غضون شهر طلبا خطيا الى محاسب المالية في المقاطعة التي
يزاول مهنته فيها للحصول على رخصة يبين فيها اسمه ونوع مهنته ومحل اقامته واذا كان في هذه المهنة اكثر من شخص واحد
فتبين في هذا الطلب اسماء الاشخاص الآخرين والبيانات اللازمة عنهم وفي كل الاحوال يذكر في الطلب اسم صاحب الملك الذي
يتعاطى الشخص مهنته فيه وكل رخصة يحصل عليها الطالب من المقاطعة التي يزاول عمله فيها لا تخوله مزاولة العمل في بلد
آخر.
ب- على كل شخص يتعاطى مهنة في أي وقت خلال السنة المالية ان يقدم الطلب المذكور في الفقرة(أ) من هذه المادة في غصون
خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته المهنة.
ج- في حالة التقصير في الحصول على الرخصة بعد مضي المدة المذكورة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة يستوفي من الشخص
مبلغ اضافي كغرامة يعادل(25%) من الرسم المستحق بالاضافة الى رسم الرخصة وتجبى هذه الغرامة بمقتضى تحصيل الاموال الاميرية.