التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · التنزيلات

المادة 13من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

تنزيل أقساط التأمين السنوية والتبرعات والهبات المادة 13- أ- للتحقق من مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي فرد:- 1- أمن على حياته أو حياة زوجته لدى شركة تـأمين ، أو 2- دفع مبلغاً سنوياً إلى صندوق تقاعد أو صندوق معاش أو صندوق ادخار أو إلى أية جمعية أخرى أو أي صندوق آخر يوافق عليه وزير المالية. يسمح بتنزيل مقدار القسط السنوي الذي دفعه لشركة التأمين أو للصندوق الآنف الذكر خلال السنة السابقة لسنةالتقدير. ويشترط في ذلك أن لا يسمح بإجراء أي تنزيل سنوي من مجموع الدخل الخاضع للضريبة مقابل قسط التأمين أو المبلغ المدفوع لأي صندوق من الصناديق الآنف ذكرها يتجاوز مقداره خمس دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة المقدر وفاقاً لأحكام هذا القانون قبل إجراء التنزيلات المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة (12) على أن لا يزيد مجموع التنزيلات المسموح بها بمقتضى هذا البند على ماية وخمسين ديناراً. ب- للتحقق من مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص يسمح بتنزيل أي مبلغ دفع خلال السنة السابقة لسنةالتقدير كتبرع لمقاصد خيرية أو إنسانية ضمن المملكة إذا أقر مجلس الوزراء هذه الصفة الخيرية أو الإنسانية. ويشترط في ذلك أنه إذا بلغت هذه التبرعات المدفوعة على الوجه الآنف الذكر مقداراً لا يمكن تنزيله بكامله من الدخل الخاضع للضريبة في تلك السنة جري تنزيل ما تبقى منه من الدخل الخاضع للضريبة المقدر وفاقاً لأحكام هذا القانون قبل إجراء التنزيلات المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة (12) في السنوات الست المتتالية على أن لا يسمح بتنزيل يتجاوز مقداره نصف الدخل الخاضع للضريبة المقدر على الوجه المذكور آنفاً في أية سنة من السنين الست المتتالية.

الإحالة

المادة 13 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية