التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · التنزيلات

المادة 12من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

التنزيلات العائلية المادة 12- عند التحقق من مقدار الدخل الخاضع للضريبة لفرد مقيم في المملكة خلال السنة السابقة لسنة التقدير يسمح بتنزيل المبالغ التالية:- 1- مبلغ ماية وخمسين ديناراً للفرد المقيم في البلاد. 2- مبلغ مائة دينار عن زوجته التي تعيش معه والمسؤول عن إعالتها وحده. 3- خمسة وعشرين ديناراً عن الولد الأول. عشرين ديناراً عن الولد الثاني. خمسة عشر ديناراً عن الولد الثالث. عشرة دنانير عن الولدالرابع. ويشترط في ذلك أن يكون الأولاد دون العشرين من العمر ويعيشون مع والدهم أو أنه مسؤول عن إعاشتهم وألا يكون أي منهم مستحقاً كحق مبلغاً يتجاوز خمسين ديناراً في السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة، باستثناء أي دخل متأت من المنح والهبات المدرسية وما شابه ذلك من المنح التي تقدمها معاهد الدراسة. 4- في الحالات التي لا يستحق أي فرد أي تنزيل وفاقاً للفقرتين 2 و3 من هذه المادة واقتنع مأمور التقدير أن المكلف أنفق خلال السنة السابقة لسنةالتقدير مبلغاً من المال على إعالة أي شخص لا يستطيع إعالة نفسه يسمح له بتنزيل المبلغ الذي أنفقه على ذلك الوجه بشرط أن لا يتجاوز حداً يزيد على خمسين ديناراً. 5- ما دفع لمصاريف الدراسة الجامعية على أن لا تتجاوز مائتي دينار عن كل طالب أو طالبة.

الإحالة

المادة 12 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية