الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
تنزيل ضريبة الأملاك من ضريبة الدخل
المادة 15-
يحق لأي شخص يثبت لمأمورالتقدير بصورة تقنعه أن دخله الخاضع للضريبة في أية سنة من السنين يشتمل على دخل خاضع للضريبة
بمقتضى البندين (ج) أو (و) من الفقرة (1) من المادة (5) وأنه دفع ضريبة أملاك عن تلك لسنة عن هذه الأملاك يكون من
حقه تنزيل أصغر المبلغين التاليين من مقدار ضريبة الدخل الذي يكون مستحقاً على دخله الخاضع للضريبة لولا أحكام هذه
المادة:
أ- المبلغ الذي دفعه كضريبة أملاك.
ب- مبلغ الضريبة المستحق على مجموع دخله الخاضع للضريبة مطروحاً منه مبلغ الضريبة المستحق على مفردات الدخل الناجم
عن أي دخل خلاف الدخل الخاضع للضريبة بمقتضى البند (ج) أو (و) من الفقرة (1) من المادة (5).