التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · أحكام خاصة

المادة 16من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

الفصل السادس أحكام خاصة المادة 16- شركات التأمين على الرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما يلي: أ- إذ كانت شركة من الشركات التي تتعاطى أشغال التأمين بصورة عامة تجني أرباحها أو مكاسبها في المملكة أو تجني قسماً من تلك الأرباح والمكاسب في المملكة والقسم الآخر خارجها فإن أرباح تلك الشركة ومكاسبها الخاضعة للضريبة تحسب كما يلي: تؤخذ الأقساط والفوائد غير الصافية وغير ذلك من الدخل غير الصافي الذي تأتي للشركة أو المستحق الدفع لها في المملكة (مخصومة منه أقساط التأمين التي وردت إلى المؤمنين (بفتح الميم) والأقساط المدفوعة عند إعادة التأمين) ثم يطرح من ذلك مبلغ احتياطي للأخطار المؤمن ضدها التي لم ينته أجلها بعد وفاقاً للنسبة المئوية التي اعتمدتها الشركة في جميع معاملاتها بشأن تلك الأخطار في آخر النسة التي سبقت سنة التقدير ثم يضاف إلى الحاصل مبلغ احتياطي يحسب على نفس المنوال عن الأخطار التي لا يزال أجلها غير منته في ابتداء السنة التي سبقت سنة التقدير ثم يطرح من صافي المبلغ الحاصل المقدار الحقيقي للخسائر (مخصوما منه المبلغ الذي استرد لقاء تلك الخسائر بموجب إعادة التأمين) ونفقات الإدارة والوكالة في المملكة ونسبة عادلة مقابل نفقات مكتب الشركة الرئيسي إذا كان واقعاً خارج المملكة. ب- أما الشركات التي تتعاطى أشغال التأمين على الحياة، إما بصورة مطلقة أو بالإضافة إلى اشغال التأمين العامة، فإن أرباحها ومكاسبها الحاصلة من أشغال التأمين على الحياة تكون عبارة عن دخل أموالها المستثمرة مطروحاً منه نفقات الإدارة بما فيها العمولة. ويشترط في ذلك أنه إذا كانت أية شركة كهذه تقبض أقساط تأمين خارج المملكة فإن مقدار أرباحها ومكاسبها يحسب على أساس النسبة التالية:- تكون نسبة تلك الأرباح أو المكاسب إلى مجموع دخل الشركة الناجم عن استثمار أموالها مطابقاً لنسبة الأقساط المقبوضة في المملكة إلى مجموع الأقساط أو إلى دخل الشركة من أموالها المستثمرة في المملكة، ويؤخذ في ذلك أكبر المبلغين، وتخصم من مقدار الأرباح والمكاسب المحسوبة على هذا الوجه نفقات الوكالة في المملكة ونسبة عادلة مقابل نفقات مكتب الشركة الرئيسي.

الإحالة

المادة 16 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية