الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
الفصل الثامن
المكلفون
خصم الضريبة
المادة 25-
1- يحق لكل شركة مقيمة في المملكة أن تخصم من حصص الأرباح التي تدفعها إلى حاملي الأٍسهم ضريبة دخل حسب الفئة التي
دفعتها أو المترتب عليها دفعها بموجبها عن الدخل الخاضع للضريبة.
ويشترط في ذلك أنه إذا لم تكن الشركة قد دفعت ضريبة عن كامل الدخل الذي دفعت منه حصص الأرباح المشار إليها فإن الخصم
المشار إليه أعلاه يقتصر على ذلك القسم من حصص الأرباح المدفوع من الدخل الذي دفعت عنه.
2- إذا زيدت فئة الضريبة المستوفاة بمقتضى المادة (24) من دخل الشركة الخاضع للضريبة عن أية سنة من سني التقدير وحدث
أن خصمت أية شركة مقيمة في المملكة قبل وضع التشريع الذي يقضي بزيادة قئة الضريبة موضع التنفيذ، ضريبة من حصص الأرباح
التي دفعتها إلى أي حامل أسهم (ويشار إلى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة (حصص الأرباح الأصلية) وكانت فئة
الضريبة التي خصمتها تقل عن الفئة التي دفعتها أو التي يتوجب عليها دفعها عن تلك السنة بشأن الدخل الذي دفعت منه حصص
الأرباح المشار إليها ، يحق للشركة:-
أ- لدى دفعها حصص الأرباح في المرة التالية (ويشار إلى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة (حصص الأرباح التالية)
أن تسترد من حصص الأرباح التي اعتزمت دفعها مبلغ النقص في الضريبة المخصومة في الأصل بالإضافة إلى ما يحق لها إجراؤه
من التنزيلات الأخرى في تلك الأرباح، بقطع النظر عما إذا كان الشخص الذي يحق له أن يستوفي حصص الأرباح التالية هو
نفس الشخص الذي كان من حقه استيفاء حصص الأرباح الأصلية أو لم يكن، أو
ب- أن تسترد بعد الحصول على إذن خطي من مأمور التقدير من الشخص الذي دفعت إليه حصص الأرباح الأصلية ، مبلغ النقص في
الضريبة المخصومة في الأصل (ويذكر هذا المبلغ بالإذن الخطي) كما لو كان ذلك المبلغ ديناً مستحقاً للشركة ويعتبر هذا
الإذن الخطي بينة بذلك الدين في أية إجراءات قد تقام لتحصيله، ولا حاجة لإُثبات توقيع مأمور التقدير على الإذن، إلا
إذا قررت المحكمة خلاف ذلك بناء على سبب خاص.
3- إذا خصمت شركة مقيمة في المملكة عن أية سنة من سني التقدير ضريبة من حصص الأرباح التي دفعتها إلى أي من حاملي أسهمها
(ويشار إلى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة (حصص الأرباح الأصلية) وبنسبة تزيد على النسبة التي دفعتها أو
التي يجب عليها دفعها عن تلك السنة بشأن دخلها الذي دفعت منه حصص الأرباح المشار إليها، ففي هذه الحالة يجوز للشركة
إذا لم تكن قد دفعت المبلغ الزائد وفاقاً لأحكام الفقرة (4) أن تعيد المبلغ الزائد المشار إليه عند إجراء الدفعة التالية
من حصص الأرباح) ويشار إلى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة (حصص الأرباح التالية) وذلك بتنزيل المبلغ الزائد
في الضريبة المدفوعة على حصص الأرباح، بقطع النظر عما إذا كان الشخص الذي يحق له أن يستوفي حصص الأرباح التالية هو
نفس الشخص الذي كان من حقه استيفاء حصص الأرباح الأصلية أم لم يكن.
4- إذا قامت أية شركة كهذه لدى دفعها حصص الأرباح لأي من حاملي أسهمها بإجراء خصم زائد كما هو مذكور في الفقرة (3)
يترتب عليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغها إشعاراً بتقدير الدخل الذي وزعت منه تلك الأرباح أن تعد لمأمور
التقدير حساباً بمبلغ ذلك الخصم الزائد ويجوز لمأمور التقدير في أي وقت بعد إعداد ذلك الحساب كما ذكر أعلاه، ولكن
قبل إعادة مبلغ الخصم الزائد ذلك وفاقاً لأحكام الفقرة (3)، أن يكلف الشركة بإشعار كتابي يبلغها إياه دفع ذلك المبلغ
إلى وزارة المالية ومن ثم يصبح ذلك المبلغ ديناً مستحقاً للحكومة يجب دفعه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ ذلك الإشعار
ويحصل بهذه الصفة.