الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
إعطاء شهادة بالأرباح للمكلف
المادة 26-
1- يترتب على كل شركة مقيمة حينما تدفع حصص الأرباح ، سواء أخصمت الضريبة منها أم لم تخصم أن تزود الشخص الذي تدفع
إليه الأرباح بشهادة تتضمن بياناً بمقدار الأرباح التي دفعتها إليه ومبلغ الضريبة الذي خصمته منها أو يحق له خصمه
وأن ترسل صورة عن هذه الشهادة إلى مأمور التقدير.
2- يقدم الحسابات والشهادات التي تقتضيها هذه المادة مدير الشركة المنتدب أو أي موظف آخر من كبار موظفيها.
3-إذا تخلف موظف من موظفي الشركة عن تقديم حسابات أو شهادات يترتب عليه تقديمها بمقتضى هذه المادة أو أهمل ذلك يعتبر
أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون.