التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المكلفون

المادة 26من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

إعطاء شهادة بالأرباح للمكلف المادة 26- 1- يترتب على كل شركة مقيمة حينما تدفع حصص الأرباح ، سواء أخصمت الضريبة منها أم لم تخصم أن تزود الشخص الذي تدفع إليه الأرباح بشهادة تتضمن بياناً بمقدار الأرباح التي دفعتها إليه ومبلغ الضريبة الذي خصمته منها أو يحق له خصمه وأن ترسل صورة عن هذه الشهادة إلى مأمور التقدير. 2- يقدم الحسابات والشهادات التي تقتضيها هذه المادة مدير الشركة المنتدب أو أي موظف آخر من كبار موظفيها. 3-إذا تخلف موظف من موظفي الشركة عن تقديم حسابات أو شهادات يترتب عليه تقديمها بمقتضى هذه المادة أو أهمل ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون.

الإحالة

المادة 26 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية