التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المكلفون

المادة 28من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

خضوع القيمين للضريبة المادة 28- كل مصف أو قيم على طابق إفلاس عينته المحكمة أو عين بموجب أي تشريع نافذ المفعول في المملكة وكل متول أو وصي أو حارس يتولى أو لجنة تتولى تسيير أو رقابة أو إدارة أي ملك أو مشروع بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية يكون خاضعاً للضريبة على نفس الوجه وبنفس المقدار الذي يكون فيه ذلك الشخص خاضعاً للضريبة لو لم يكن فاقداً الأهلية.

الإحالة

المادة 28 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية