الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
الفصل التاسع
الكشوف
إعلان المكلفين بخضوعهم للضريبة وتقديم الكشوف
المادة 37-
1- يجوز لمأمور التقدير أن يكلف أي شخص بإشعار خطي يرسله إليه أن يزوده بكشف عن دخله والتفاصيل الأخرى التي تتطلبها
غايات هذا القانون فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة خلال مدة معقولة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ذلك الإشعار
2- إذا لم يتسلم شخص خاضع للضريبة الإشعار المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل اليوم الأول من شهر تموز من
أية سنة يكون من واجبه أن يقدم إشعاراً لمأمور التقدير قبل اليوم الأول من شهر كانون الأول من تلك السنة بأنه خاضع
للضريبة وكل من يتخلف عن تقديم هذا الأشعار أو يهمل ذلك يعتبر أنه مخالف لهذا القانون.