التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الكشوف

المادة 37من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

الفصل التاسع الكشوف إعلان المكلفين بخضوعهم للضريبة وتقديم الكشوف المادة 37- 1- يجوز لمأمور التقدير أن يكلف أي شخص بإشعار خطي يرسله إليه أن يزوده بكشف عن دخله والتفاصيل الأخرى التي تتطلبها غايات هذا القانون فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة خلال مدة معقولة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ذلك الإشعار 2- إذا لم يتسلم شخص خاضع للضريبة الإشعار المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل اليوم الأول من شهر تموز من أية سنة يكون من واجبه أن يقدم إشعاراً لمأمور التقدير قبل اليوم الأول من شهر كانون الأول من تلك السنة بأنه خاضع للضريبة وكل من يتخلف عن تقديم هذا الأشعار أو يهمل ذلك يعتبر أنه مخالف لهذا القانون.

الإحالة

المادة 37 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية