التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الإدارة

المادة 4من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

المحافظة على الأسرار الرسمية المادة 4- 1- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي فيما يتعلق بتنفذ هذا القانون أو يكون مستخدماً في تنفيذ أحكامه أن يعتبر كافة المستندات والمعلومات والكشوف وقوائم التقدير ونسخها المتعلقة بدخل أو مفردات دخل أي شخص أنها سرية ومكتومة، وأن يتداول بها على هذا الأساس. 2- لا يكلف الشخص المعين بمقتضى أحكام هذا القانون أو المضطلع بتنفيذ أحكامه أن يبرز أي كشف أو مستند أو قائمة تقدير في أية محكمة أو أن يفشي أمام أية محكمة أو أن يبلغها أي أمر أو شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون إلا ما كان ضرورياً لتنفيذ أحكامه أو من أجل تعقب أي جرم يتعلق بضريبة الدخل. 3- كل من وجدت في حيازنه أو تحت رقابته مستندات أو معلومات أو كشوف أو قوائم تقدير أو نسخ قوائم تقدير تتعلق بدخل أو مفردات دخل شخص من الأشخاص وبلغ أو حاول تبليغ تلك المعلومات أو أي شيء ورد في تلك المستندات أو الكشوف أو القوائم أو النسخ في أي وقت لأي شخص خلاف الشخص الذي يخوله القانون تبليغها إياه أو لأية غاية خلاف غايات هذا القانون يعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيدعلى مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

الإحالة

المادة 4 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية