الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
الفصل الثاني
الإدارة
تعيين سلطة إدارية
المادة 3-
يعهد بتطبيق هذا القانون إلى وزير المالية وتكون دائرة ضريبة الدخل مرتبطة به، وتؤلف من مدير دائرة ومأموري تقدير
ومن تدعو إليهم الضرورة من الموظفين والأِشخاص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
الإحالة
المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.