الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
المعلومات الرسمية
المادة 41-
1- يجوز لمأمور التقدير أن يكلف أي موظف من موظفي الحكومة أو من موظفي أية سلطة محلية أو هيئة عمومية أخرى أن يزوده
بما قد يكون بحيازته من التفاصيل اللازمة لغايات هذا القانون. ويشترط في ذلك أن لا يكره الموظف المذكور بحكم هذه المادة
على إفشاء أية تفاصيل يكون ملزماً بحكم القانون بالمحافظة على كتمانها، وكل مسألة تنشأ عن مقتضيات هذه المادة يقررها
وزير المالية ويكون قراره بصددها نهائياً.
2- لدى تكليف أي مستخدم (بكسر الدال) بما ذكر بإشعار من مأمور التقدير عليه أن يقدم خلال المدة المحدودة في الإشعار
كشفاً عن أية سنة يتضمن:-
أ- أسماء كافة الأشخاص المستخدمين لديه ومحل إقامتهم.
ب- الدفعات والعلاوات التي تدفع لأولئك الأشخاص مقابل استخدامهم ذلك باستثناء الأشخاص غير المستخدمين في عمل آخر والذين
لا تزيد الأجور أو العوائد التي يتقاضاها كل منهم عن عمله في تلك السنة على مائة وعشرين ديناراً.
وتسري على مثل هذا الكشف أحكام هذا القانون المتعلقة بالتخلف عن تقديم الكشوف أو التفاصيل التي يطلبها مأمور التقدير
بإشعار ولا يقع المستخدم (بكسر الدال) تحت طائلة العقوبة لأنه لم يدرج في الكشف اسم ومحل إقامة أي شخص مستخدم لديه
وغير مستخدم في أي عمل آخر إذا ظهر لمأمور التقدير بعد إجراء التحقيق أن ليس لذلك الشخص دخل خاضع للضريبة.
3- إذا كان المستخدم (بكسر الدال) هيئة من الأشخاص فيعتبر مدير تلك الهيئة أو كبير موظفيها أنه هو المستخدم (بكسر
الدال) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، ويعتبر كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كل شخص يعمل في إدارتها،
مستخدم كشخص (بفتح الدال).